يمكنكم تحميل
كل ما تحتجونه
من بيانات من
مركز الطالب
.. اضغط هنا
للحصول على
معلومات أكثر...>> |

|
 |
|
ضمن الانشطة والفعاليات تنظم كلية الزراعة رحلة الى خليج عدن . اضغط
هنا للتفاصيل >>
|
|
|
اللائحة الجديدة للدراسات العليا في الداخل
قرار رئيس الجامعة رقم (328) لسنة 2006م
بإصدار لائحة الدراسات العليا والبحث العلمي بجامعة صنعاء
رئيس الجامعة :-
بعد الاطلاع على قانون الجامعات اليمنية رقم(18) لسنة 95م وتعديلاته بالقانون رقم(30) لسنة 97م .
وعلى القانون رقم (33) لسنة 2000م بتعديل بعض مواد قانون الجامعات اليمنية رقم(18) لسنة 95م وتعديلاته.
وعلى موافقــة مجلس الجامعة بجلستــه المنعقــدة بتاريخ 4/3/2006م (دورة فبراير ) على مشروع تعديل لائحة الدراسات العليا والبحث العلمي بجامعة صنعاء.
ولما تقتضيه المصلحة العامة.
* قــــــــــرر
،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،* البـاب الأول
* ،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،التسمية والتعريفات
مــادة (1) : تسمى هذه اللائحة ( لائحة الدراسات العليا والبحث العلمي بجامعة صنعاء ).
مــادة (2) : يكون للكلمات والعبارات الآتية المعاني المبينة إزاءها أينما وردت في هذه اللائحة ما لم يدل سياق النص على خلاف ذلك:
أ- الجــــــــامعة : جامعة صنعاء .
ب- مجــلس الجــامعة: مجلس جامعة صنعاء .
ج- نيابة الدراسات العـليا: تشمل (نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي – مجلس الدراسات العليا والبحث العلمي – الجهــاز الإداري بنيابة الدراسات العليا والبحث العلمي) كل حسب اختصاصه وبحسب اللائحة بالجامعة .
د- مجلس الدراسات العليا: مجلس الدراسات العليا والبحث العلمي .
ه- مجــلس الكليـــة: مجلس الكلية المعنية .
و- مجــلس القـ ـسم: مجلس القسم المعني .
ز- الكليـــــ ـــة: الكلية المعنية .
ح- القــــــــسم: القسم المعني .
ط- المـــــــركز : المركز المتخصص المعني .
ي- اللائحـة الداخـلية : لائحة الدراسات العليا بالكلية أو المركز المتخصص .
ك- برامج الدراسات العليا : هي البرامج الدراسية المتاحة للدراسات العليا .
ل- الرســالة العـلمية : هي رسالة أو مشروع الماجستير أو أطروحة الدكتوراه التي يقدمها الطالب
م- المــــشـرف : هو المشرف الذي يعين للإشراف علي الرسالة .
ن- لجنة المناقشة والحكم: هي اللجنة المشكلة لمناقشة الطالب في رسالته العلمية والحكم عليها .
س- الدرجـة العـلمية : هي درجة الدبلوم أو الماجستير أو الدكتوراه .
ع- منتسبــو الجامعة: هم المعينون في جامعة صنعاء من الكادر الأكاديمي والكادر الإداري .
ف- الإشراف المشترك : هو نظام الإشراف على الرسائل العلمية بين جامعة صنعاء والجامعات الأخرى .
،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،* البــاب الثانـــــي *،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،
الأهداف والاختصاصات
* الفصل الأول : الأهداف :-
مــادة (3) :تهدف هذه اللائحة إلى وضع الأسس والقواعد والضوابط المنظمة للدراســات العليا والبحــث العلمي في الجامعة وصولاً إلى تحقيق ما يلي :-
أ-إعداد متخصصين على مستوى عالٍ من الكفاءة لتلبية حاجات المجتمع.
ب-الإسهام في إنتاج وتطوير المعرفة في مختلف المجالات .
ج-ترسيخ قواعد البحث العلمي في الجامعة .
د-تنمية القدرات العلمية لطلبة الدراسات العليا في مناهج البحث العلمي وأساليبه في الحقول المختلفة .
ه-توجيه العناية إلى القضايا اليمنية والعربية والدولية ودراستها والإسهام في تقديم الحلول المناسبة لها .
و-الإسهام في تحسين مستوى المرحلة الجامعية الأولى لتتفاعل مع برامج الدراسات العليا .
ز-توثيق أواصر التعاون بين الجامعة والجامعات الأخرى .
* الفصل الثاني: الاختصاصات:-
مــادة (4) : يختص مجلس الدراسات العليا بما يأتي :-
أ- تنظيم كل ما يخص الدراسات العليا في الداخل والخارج واتخاذ القرارات والتوصيات اللازمة لذلك وفقاً لأحكام هذه اللائحة .
ب- إقرار الأنظمة والشروط الخاصة بالتسجيل والقبول لبرامج الدراسات العليا والدرجات العلمية في مختلف كليات الجامعة ومراكزها .
ج- التوصية باعتماد منح الدرجات العلمية .
د- النظر في اللوائح الداخلية المنظمة للدراسات العليا وتعديلاتها لمختلف الكليات والمراكز العلمية وإقرارها .
هـ - تقويم برامج الدراسات العليا بهدف تطويرها ودراسة البرامج الجديدة وطريقة تمويلها واعتمادها والرفع بالتوصيات إلى مجلس الجامعة .
و- اعتماد عناوين وخطط الرسائل العلمية .
ز- اعتماد نتائج امتحانات طلاب الدارسات العليا المرفوعة من الكليات والمراكز العلمية .
ح- اعتماد أسماء الطلاب المقبولين في برامج الدراسات العليا .
ط- اعتماد الترشيح للإيفاد الخارجي وفقاً لخطة التأهيل والدرجات المحددة للجامعة في الموازنة السنوية، ورفع قائمة المرشحين إلى مجلس الجامعة.
ي -اعتماد أسماء المشرفين على الرسائل العلمية ولجان المناقشة والحكم .
ك -اعتماد مشاريع الأبحاث العلمية المقدمة من مختلف الكليات وتعديلاتها والإشراف على تمويلها .
ل - وضع خطط برامج الدراسات العليا فيما يتعلق بـ:-
1.تحديد احتياجات الجامعة من الباحثين والمدرسين بالتنسيق مع الأقسام العلمية .
2.ربط برامج الدراسات العليا باحتياجات المجتمع وسوق العمل .
م - الإشراف على الوحدات الإدارية والمالية التابعة للدراسات العليا والبحث العلمي .
ن - حث الكليات والأقسام والمراكز العلمية على تقويم برامج الدراسات العليا بصورة دورية بواسطة لجان متخصصة
مــادة (5) :يختص نائب رئيس الجامعة بالدراسات العليا والبحث العلمي بما يأتي :-
أ- رئاسة مجلس الدراسات العليا وتحديد جدول أعماله وتوجيه الدعوات إلى أعضائه .
ب- إدارة نيابة الدراسات العليا بالجامعة والإشراف على وحداتها الإدارية والمالية وتوجيهها والتنسيق فيما بينها
ج -الإشراف على وضع الخطط والبرامج ذات الصلة بالدراسات العليا والبحث العلمي .
د -الأشراف على خطط وبرامج بعثات الجامعة للدراسات العليا في الخارج ومتابعة المبعوثين والتأكد من الالتزام بالأحكام القانونية واللائحة والقرارات المنظمة لهذا المجال وتقديم التقارير السنوية بهذا الشأن إلى رئيس الجامعة
هـ -اقتراح إقامة المؤتمرات والندوات العلمية في الجامعة والإشراف على تنظيمها وتنفيذها .
و -الإشراف على تنفيذ برامج الدراسات العليا في كليات ومراكز الجامعة .
ز -الإشراف على أعمال شؤون طلاب الدراسات العليا في كليات ومراكز الجامعة .
ح - المشاركة في وضع ميزانية الجامعة المتعلقة بالدراسات العليا والبحث العلمي بالجامعة والإشراف على تنفيذها .
ط - اعتماد قرارات تشكيل لجان المناقشة والحكم وقرارات هذه اللجان لمن اجتاز الدرجة بنجاح .
ي -متابعة تنفيذ قرارات مجلس الدراسات العليا .
ك - أية اختصاصات أخرى ترد وفقا لقانون الجامعات اليمنية ولائحته التنفيذية أو ما يكلفه به رئيس الجامعة مما لم يرد في هذه اللائحة .
،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،* البـــــــــــاب الثــالــث *،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،
برامج الدراسات العليا وشروط التسجيل والقبول فيها
* الفصل الأول : برامج الدراسات العليا في الجامعة :-
مادة (6) :تتضمن الدراسات العليا في الجامعة البرامج الآتية :-
أ - دبلوم الدراسات العليا .
ب - ماجستير.
ج - دكتوراه.
مادة (7) :يبدأ التسجيل والقبول في هذه البرامج أول شهر مارس من كل عام بعد الإعلان عنها في وسائل الإعلام الرسمية وتقدم طلبات الالتحاق إلى نيابة الدراسات العليا بالجامعة علي أن يتم استكمال إجراءات قبول الطلاب في موعد لا يتجاوز نهاية شهر مايو من كل سنة .
* الفصل الثاني: شروط التسجيل والقبول للدبلومات وتمهيدي الماجستير:-
مادة (8) :يشترط للتسجيل في هذه البرامج الأتي :
أ - الحصول على درجة البكالوريوس أو الليسانس من جامعة صنعاء أو من جامعة أخرى تعترف بها جامعة صنعاء بتقدير عام لا يقل عن جيد وللقسم المختص الحق بالمفاضلة في التقدير في حالة أن يكون المتقدمون أكثر من الطاقة الاستيعابية للقسم .
ب - إحضار وثائق التخرج الأصلية وفي حالة الحصول عليها من خارج البلاد يشترط المصادقة عليها من الجهات المختصة ومعادلتها في جامعة صنعاء أو أي جهة مختصة حسب القانون .
ج - اجتياز امتحان القبول أو المقابلة الشخصية بموجب لوائح الكليات والأقسام والمراكز المتخصصة.
د- أن يكون المتقدم متفرغاً للدراسة .
هـ -اجتياز امتحان قبول في اللغة العربية واللغة الإنجليزية والحاسوب أو حسب شروط القبول في الكلية .
و - تسديد الرسوم الدراسية المحددة في اللائحة المالية بداية العام الدراسي .
* الفصل الثالث : شروط التسجيل لرسالة الماجستير :-
مادة (9) :يشترط لتسجيل الرسالة ما يأتي :-
1.أن يكون المتقدم قد اجتاز مقررات تمهيدي الماجستير أو الدبلومات التخصصية من جامعة صنعاء بتقدير عام لا يقل عن جيد .
2.يتم التسجيل بموجب الوثائق والشهادات الأصلية.
3.تقديم عنوان وخطة البحث في مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ إعلان النتيجة، واجتياز حلقة نقاش في القسم ثم اعتمادها من مجلسي القسم والكلية .
4.موافقة مجلس الدراسات العليا واعتماده لعنوان وخطة الرسالة والمشرف على البحث .
5.تسديد الطالب الرسوم الدراسية المحددة في اللائحة المالية بداية كل عام دراسي وإلا اعتبر تسجيله لاغياً . أو حسب شروط القبول في الكلية .
* الفصل الرابع : شروط التسجيل لنيل درجة الدكتوراه :-
مادة (10) :يشترط للتسجيل لنيل درجة الدكتوراه ما يأتي :
1.أن يكون المتقدم حاصلاً على درجة الماجستير من جامعة صنعاء أو ما يعادلها من جامعات أخري معترفٍ بها في جامعة صنعاء .
2.يتم التسجيل بموجب الوثائق والشهادات الأصلية وفي حالة الحصول عليها من خارج البلاد يشترط المصادقة عليها من الجهات المختصة ومعادلتها في جامعة صنعاء.
3.اجتياز امتحان قبول في اللغة العربية واللغة الإنجليزية والحاسوب على أن تقوم الكليات المعنية بإعداد الامتحانات والنتائج .
4.دراسة واجتياز أية مقررات أو بحوث تكميلية يطلبها القسم والكلية المعنية .
5.تقديم عنوان وخطة بحث بعد اجتياز حلقة نقاش في القسم ثم اعتمادها من مجلسي القسم والكلية.
6.اعتماد عنوان وخطة البحث والمشرفين على الأطروحة من مجلس الدراسات العليا .
مادة (11) :يعد الطالب مسجلاً اعتباراً من تاريخ موافقة مجلس الكلية ويتعين رفع الموضوع إلى مجلس الدراسات العليا لإقراره خلال شهر من تاريخ الموافقة، وعلى الطالب تسديد الرسوم الدراسية في بداية كل عام دراسي وفقاً للائحة المالية للدراسات العليا وإلا اعتبر تسجيله لاغياً .
،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،* الباب الرابــع *،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،
* تنفيذ برامـــج الدراسات العليا
* الفصل الأول : برنامج الدبلوم :-
مادة (12) :يتكون هذا البرنامج من مقررات دراسية تدرس في مدة لا تقل عن عام دراسي واحد .
مادة (13) :تقدم الكليات برامجها للدبلومات الجديدة أو المعدلة إلى مجلس الدراسات العليا لاعتمادها قبل بداية العام الدراسي .
مادة (14) :يتم القبول في هذا البرنامج مرة واحدة في العام وذلك قبل بداية العام الدراسي و تبدأ الدراسة وتنتهي وفقاً للتقويم الجامعي .
مادة (15) :يجب أن لا تقل نسبة حضور الطالب عن 75% في المقرر الدراسي الواحد في البرنامج وإلا حرم من دخول امتحان المقرر .
مادة (16) :إجراءات الانسحاب ووقف القيد :-
أ- يسمح للطالب المسجل في هذا البرنامج الانسحاب منه بعد تسديده كافة الرسوم المقررة .
ب - يسمح للطالب المسجل في هذا البرنامج وقف قيده للدراسة لمدة لا تزيد على عام إذا قدم عذراً يقبله مجلسا القسم والكلية بعد اجتياز مقررات فصل دراسي بنجاح في النظام الفصلي وبعد مرور نصف عام في النظام السنوي لمن استوفى نسبة الحضور .
ج - تكون إجراءات وقف القيد والانسحاب بحسب النماذج المعدة لذلك .
مادة (17) :يخضع الطلاب الدارسون في هذا البرنامج لامتحانات المقررات الدراسية في نهاية الفصل الدراسي أو نهاية العام الدراسي بحسب ما يتطلبه البرنامج .
مادة (18) :تحسب التقديرات لمقررات هذا البرنامج وفقاً لما يأتي :-
االنسبة المئوية___________التقدير_______الرمزبالعربي_________الرمز بالإنجليزي
90 – 100____________________ممتاز_____________م_____________________A
80 – أقل من 90_____________جيد جداً___________ج ج____________________B
70 – أقل من 80______________جيد_______________ج_____________________C
60 – أقل من 70_____________مقبول______________ل_____________________D
أقل من 60___________________راسب______________ر_____________________F
_
مادة (19) :تقوم الكلية المعنية برفع كشوف شاملة بنتائج الطلاب بعد إقرارها من مجالس الأقسام ومجلس الكلية إلى مجلس الدراسات العليا لاعتمادها .
مادة (20) :
أ- في حالة رسوب الطالب في مقرر أو مقررين يسمح له بإعادة دراستها واختبارها في العام اللاحق وتحسب له درجة النجاح من مائة درجة .
ب - في حالة رسوبه في أكثر من مقررين من مقررات البرنامج يسمح له بإعادة التسجيل في عام دراسي لاحق لنفس الدبلوم وتحسب له درجة النجاح من مائة درجة .
ج - إذا تكرر رسوبه ولو في مقرر واحد في العام الدراسي الآخر يفصل من البرنامج .
* الفصل الثاني : برنامج الماجستير :-
مادة (21) :يتكون برنامج الماجستير من مرحلتين هما :-
المرحلة الأولى :- دراسة مقررات تمهيدي الماجستير أو مقررات دبلوم الدراسات العليا في مدة لا تقل عن عام دراسي ولا تزيد على عامين دراسيين.
المرحلة الثانية :- إعداد رسالة أو مشروع خلال مدة لا تقل عن عام تقويمي ولا تزيد على عامين، ويجوز التمديد استثناءً لمدة عام واحد فقط عند الضرورة بموافقة المشرف والمجالس المختصة .
مادة (22) :يسري على نظام الدراسة في المرحلة الأولى من برنامج الماجستير أحكام المواد(14، 15 ، 16 ،17 ، 19) من هذه اللائحة .
مادة (23) : أ- تحسب التقديرات لمقررات هذا البرنامج وفقاً لما يأتي :-
االنسبة المئوية___________التقدير_______الرمزبالعربي_________الرمز بالإنجليزي
90 – 100____________________ممتاز_____________م_____________________A
80 – أقل من 90_____________جيد جداً___________ج ج____________________B
70 – أقل من 80______________جيد_______________ج_____________________C
60 – أقل من 70_____________مقبول______________ل_____________________D
أقل من 60___________________راسب______________ر_____________________F
ب- في حالة حصول الطالب على تقدير عام لكل مقررات التمهيدي أو الدبلوم بنسبة (70%) يسمح له التسجيل لرسالة الماجستير.
ج- في حالة حصول الطالب على نسبة أقل من (70%) يمنح شهادة الدبلوم .
مادة (24) : في حالة رسوب الطالب في مقرر أو أكثر يطبق حكم البنود (أ ، ب ، ج) من المادة (20) من هذه اللائحة .
مادة (25) : بعد نجاح الطالب في مقررات تمهيدي الماجستير واعتماد النتائج في المجالس المختصة:-
- يختار الطالب موضوعاً أولياً ويتقدم بطلب تعيين مشرفاً له .
- يقترح مجلس القسم مشرفاً على رسالة الطالب .
- يتوصل الطالب بتوجيه من المشرف إلى عنوان الرسالة ومشروع الخطة .
- يعقد مجلس القسم حلقة نقاش في موضوع رسالته .
- يرفع عنوان الرسالة مع الخطة مع اسم المشرف إلى مجلس القسم والكلية ومجلس الدراسات العليا لاعتماده
- حتى تصبح الرسالة جاهزة للتسجيل يجب اعتمادها من مجلس الدراسات مع ذكر التخصص العام والدقيق خلال شهرين من تاريخ مجلس القسم .
مادة (26) :
أ - يشترط أن يكون المشرف الرئيس بدرجة أستاذ أو أستاذ مشارك أو أستاذ مساعد بشرط أن يكون مر على تعيينه ثلاث سنوات بعد حصوله على الدكتوراه وأنجز بحثين منشورين أو مقبولين للنشر في مجلة علمية محكمة في مجال التخصص .
ب- لا يجوز أن يتولى المشرف الإشراف على أكثر من خمس رسائل علمية في وقت واحد وفي حالة الضرورة يمكن تجاوز هذا العدد بتوصية من مجلس القسم وموافقة مجلس الكلية واعتماد مجلس الدراسات العليا بما لايتجاوز سبع رسائل .
ج - يتم تعيين المشرف بقرار من مجلس الدراسات العليا بناءً على توصية مجلسي القسم والكلية ويبلغ المشرف والطالب بذلك .
د - يجوز لمجلس القسم وفقاً لطبيعة موضوع الرسالة أن يعين مشرفاً مشاركاً وفي هذه الحالة يصدر قرار بتعيين المشرف المشارك بالأسلوب الذي تم به تعيين المشرف الرئيس .
مادة (27) :
أ- إذا تعذر استمرار المشرف في الإشراف على رسالة الطالب لأحد الأسباب كـ (الوفاة - المرض - حصوله على تفرغ علمي أو إجازة علمية في الخارج- الإعارة - انتهاء عقد عمله بالجامعة) يعين مشرف آخر على الرسالة بنفس إجراءات تعيين المشرف السابق .
ب- في حالة تمتع المشرف بالتفرغ العلمي أو الإجازة داخل اليمن أو شغل وظيفة عامة يجوز له الاستمرار في الإشراف ومتابعة الإشراف على طلابه.
ج- على المشرف الخلف اعتماد ما أقره المشرف السابق إذا ما تم إنجاز نصف الرسالة.
مادة (28) :
أ- يجب على المشرف أن يقدم تقريراً كل ثلاثة أشهر إلى مجلس القسم عن وضع الطالب العلمي ومدى تقدمه في إنجاز رسالته ويرفع القسم عن طريق الكلية نسخة من التقرير إلى نيابة الدراسات العليا .
ب- في حالة إفادة التقارير الأولية بانقطاع الطالب عن التواصل مع المشرف أو الإهمال في العمل على إنجاز رسالته ينذره القسم خطياً ويمهله مدة ثلاثة أشهر وإذا تكرر ذلك ينذر خطياً لنفس المدة وتبلغ عمادة الكلية والدراسات العليا بصورة من الإنذار فإذا استمر في انقطاعه أو إهماله فلمجلس الدراسات العليا بناءً على توصية مجلسي القسم والكلية إلغاء تسجيل الرسالة .
مادة (29) :يجوز للقسم تغيير المشرف إذا ثبت عدم قيامه بمهامه الإشرافية .
مادة (30) :لا يجوز تغيير موضوع الرسالة إلا بموافقة مجلس الدراسات العليا وذلك بناءً على توصية المشرف وموافقة مجلسي القسم والكلية مع ذكر الأسباب خلال الستة الأشهر الأولى بعد تسجيل الرسالة .
مادة (31) :يتعين على المشرف أن يقدم تقريراً مفصلاً عن الرسالة بعد انتهاء الطالب من إعداد رسالته إلى مجلس القسم يحدد فيه صلاحيتها للمناقشة .
مادة (32) :عند انتهاء الطالب من إعداد رسالته وإقرار المشرف بذلك يعتمد مجلس الدراسات العليا تشكيل لجنة المناقشة والحكم لرسالة الطالب بناءً على اقتراح مجلسي القسم والكلية .
مادة (33) :
أ- تتكون لجنة المناقشة والحكم على رسالة الماجستير على النحو الأتي :-
1-الأستاذ المشرف على الرسالة .
2-مناقش من خارج الجامعة لا تقل درجته عن أستاذ مشارك .
3-مناقش من داخل القسم أو من قسم آخر في الكلية أو الجامعة في نفس التخصص ويجوز أن تكون درجته أستاذاً مساعداً مضى على تعيينه سنتان على الأقل بعد حصوله على الدكتوراه وله بحثان منشوران أو مقبولان للنشر .
ب - يرأس لجنة المناقشة والحكم أعلى أعضائها في المرتبة العلمية .
مادة (34) :ترسل نيابة الدراسات العليا بصورة سرية إلى كل من رئيس وأعضاء لجنة المناقشة والحكم خطاب تكليف مع نسخة من رسالة الطالب على أن تتم المناقشة خلال مدة لا تتجاوز شهرين من تاريخ استلام أعضاء اللجنة للرسالة .
مادة (35) :
أ- إذا تعذر حضور المشرف لمناقشة الرسالة لأسباب قاهرة كـ(كما جاء في المادة {27} الفقرة {أ}) يعين القسم المختص بديلاً عنه (تتوافر فيه شروط المادة {26}) على أن يعتمد ذلك من مجلس الكلية ومجلس الدراسات العليا .
ب - إذا تعذر حضور أحد أعضاء لجنة المناقشة والحكم لأسباب قاهرة كـ(كما جاء في المادة {27} الفقرة {أ}) أو اعتذر يعين القسم المختص بديلاً عنه (تتوافر فيه شروط المادة {33}) على أن يعتمد ذلك من مجلس الكلية ومجلس الدراسات العليا .
مادة (36) :
أ- تكون المناقشة علنية ويعلن قرار الحكم بإجماع أعضاء لجنة المناقشة والحكم أو الأغلبية بعد انتهاء المناقشة ويرفع القرار إلى نيابة الدراسات العليا موقعاً عليه من جميع أعضاء اللجنة .
ب - لمجلس الجامعة أن يقر مناقشة الرسالة في جلسة مغلقة عند اقتضاء المصلحة العامة.
مادة (37) :
يكون قرار لجنة المناقشة والحكم بعد المداولة في صورة من الصور الآتية :-
1-قبول الرسالة كما هي ومنح الدرجة.
2-قبول الرسالة ومنح الدرجة مع إجراء التعديلات المطلوبة في مدة لا تتجاوز شهرين.
3-قبول الرسالة بعد استكمال أوجه النقص أو التعديل الجوهري على الرسالة في مدة لا تتجاوز ستة أشهر .
4-رفض قبول الرسالة مع بيان الأسباب .
* الفصل الثالث : برنامج الدكتوراه :-
مادة (38) :يكون برنامج الدكتوراه بأحد الأسلوبين الآتيين :-
1-مقررات دراسية + رسالة.
2-رسالة.
في مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد عن أربع سنوات تقويمية ويجوز تمديدها عند الضرورة لعام واحد فقط بموافقة المشرف والمجالس المختصة.
مادة (39) :على الكليات وضع الضوابط الخاصة بالدراسة لمقررات الدكتوراه وفقاً لطبيعة البرامج الدراسية في كل كلية .
مادة (40) :تحسب التقديرات لمقررات هذا البرنامج وفقاً لما يأتي :-
االنسبة المئوية___________التقدير_______الرمزبالعربي_________الرمز بالإنجليزي
90 – 100____________________ممتاز_____________م_____________________A
80 – أقل من 90_____________جيد جداً___________ج ج____________________B
70 – أقل من 80______________جيد_______________ج_____________________C
60 – أقل من 70_____________مقبول______________ل_____________________D
أقل من 60___________________راسب______________ر_____________________F
مادة (41) :في حالة رسوب الطالب في مقرر أو أكثر يطبق حكم البنود (أ ، ب ، ج) من المادة (20) من هذه اللائحة .
مادة (42) :
أ- بعد نجاح الطالب في مقررات الدكتوراه واعتماد النتائج في المجالس المختصة:-
- يختار الطالب موضوعاً أولياً ويتقدم بطلب تعيين مشرفاً له .
- يقترح مجلس القسم مشرفاً على رسالة الطالب .
- يتوصل الطالب بتوجيه من المشرف إلى عنوان الرسالة ومشروع الخطة .
- يعقد مجلس القسم حلقة نقاش في موضوع رسالته .
- يرفع عنوان الرسالة مع الخطة مع اسم المشرف إلى مجلس القسم والكلية لاعتماده ورفع الموضوع إلى مجلس الدراسات العليا لاعتماده .
- حتى تصبح الرسالة جاهزة لتسجيل يجب اعتمادها من مجلس الدراسات العليا مع ذكر التخصص العام والدقيق خلال شهرين من تاريخ مجلس القسم .
ب - يشترط أن يكون المشرف الرئيس بدرجة أستاذ وعند الضرورة يجوز أن يكون أستاذاً مشاركاً مرت ثلاث سنوات على حصوله على الترقية وقد نشر بحثين في مجلة علمية محكمة .
ج- يتم تعيين المشرف بقرار من مجلس الدراسات العليا بناءً على توصية مجلسي القسم والكلية ويبلغ المشرف والطالب بذلك .
د- يجوز لمجلس القسم وفقاً لطبيعة موضوع الرسالة أن يعين مشرفاً مشاركاً وفي هذه الحالة يصدر قرار بتعين المشرف المشارك بالأسلوب الذي تم به تعين المشرف الرئيس.
مادة (43) :
أ- إذا تعذر استمرار المشرف في الإشراف على رسالة الطالب لأحد الأسباب الواردة في المادة ( 27 فقرة ( أ )) من هذه اللائحة يطبق الحكم الوارد فيها.
ب - في حالة تمتع المشرف بالتفرغ العلمي أو الإجازة داخل اليمن أو شغل وظيفة عامة يجوز له الاستمرار في الإشراف ومتابعة الإشراف على طلابه.
ج - على المشرف الخلف اعتماد ما أقره المشرف السابق إذا ما تم إنجاز نصف الرسالة.
مادة (44) :
أ- يجب على المشرف أن يقدم تقريراً كل ثلاثة أشهر إلى مجلس القسم عن وضع الطالب العلمي ومدى تقدمه في إنجاز رسالته ويرفع القسم عن طريق الكلية نسخة من التقرير إلى نيابة الدراسات العليا .
ب - في حالة إفادة التقارير الأولية بانقطاع الطالب عن التواصل مع المشرف أو الإهمال في العمل على إنجاز رسالته ينذره القسم خطياً ويمهله مدة ثلاثة أشهر وإذا تكرر ذلك ينذر خطياً لنفس المدة وتبلغ عمادة الكلية والدراسات العليا بصورة من الإنذار فإذا استمر في انقطاعه أو إهماله فلمجلس الدراسات العليا بناءً على توصية مجلسي القسم والكلية إلغاء تسجيل الرسالة .
مادة (45) :لا يجوز تغيير موضوع الأطروحة إلا بموافقة مجلس الدراسات العليا وذلك بناءً على توصية المشرف وموافقة مجلسي القسم والكلية مع ذكر الأسباب خلال الستة الأشهر الأولى بعد تسجيل الرسالة .
مادة (46) : يتعين على المشرف أن يقدم تقريراً مفصلاً عن الرسالة بعد انتهاء الطالب من إعداد رسالته إلى مجلس القسم يحدد فيه صلاحيتها للمناقشة .
مادة (47) :
أ- تتألف لجنة المناقشة والحكم على أطروحة الدكتوراه من المشرف الرئيس على الأطروحة وأربعة أعضاء آخرين أحدهما من داخل الجامعة وآخر من خارج اليمن إن استدعت الحاجة شريطة ألا تقل درجتهما عن أستاذ مشارك ويجوز أن يكون المناقش الداخلي بدرجة أستاذ مساعد مضى على تعينه أكثر من أربع سنوات على الأقل بعد حصوله على الدكتوراه ونشر بحثين في مجلة علمية ومحكمة .
ب - يرأس لجنة المناقشة والحكم أعلي أعضائها في المرتبة العلمية .
مادة (48) : ترسل نيابة الدراسات العليا بصورة سرية إلى كل من رئيس وأعضاء لجنة المناقشة والحكم خطاب تكليف مع نسخة من رسالة الطالب على أن تتم المناقشة خلال مدة لا تتجاوز شهرين من تاريخ استلام اللجنة رسالة الطالب. ولا يجوز عقد المناقشة إلا بعد إقرار المحكمين بصلاحية الرسالة .
مادة (49) :
أ- إذا تعذر حضور المشرف لمناقشة الرسالة للأسباب قاهرة كـ(كما جاء في المادة {27} الفقرة{أ}) يحل محله المشرف المشارك (تتوافر فيه شروط المادة {42}) على أن يعتمد ذلك من مجلس الكلية ومجلس الدراسات العليا.
ب - إذا تعذر حضور أو اعتذر أحد أعضاء لجنة المناقشة والحكم للأسباب قاهرة كـ(كما جاء في المادة {27} الفقرة{أ}) يعين القسم المختص بديلاً عنه ( تتوافر فيه شروط المادة {47}) .
مادة (50) :
أ- تكون المناقشة علنية ويعلن قرار الحكم بإجماع أعضاء لجنة المناقشة والحكم أو الأغلبية بعد انتهاء المناقشة ويرفع القرار إلى نيابة الدراسات العليا موقعاً عليه من جميع أعضاء اللجنة .
ب - لمجلس الجامعة أن يقر مناقشة الرسالة في جلسة مغلقة عند اقتضاء المصلحة العامة .
مادة (51) : يكون قرار لجنة المناقشة والحكم بعد المداولة في صورة من الصور الآتية :-
1.قبول الرسالة كما هي ومنح الدرجة.
2.قبول الرسالة ومنح الدرجة مع إجراء التعديلات المطلوبة في مدة لا تتجاوز شهرين.
3.قبول الرسالة بعد استكمال أوجه النقص أو التعديل الجوهري على الرسالة في مدة لا تتجاوز ستة أشهر.
4.رفض قبول الرسالة مع بيان الأسباب .
،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،* الباب الخامس *
* الدرجات العلمية والشهادات
مادة (52) :يمنح مجلس الجامعة درجة الدبلوم للطلاب الذين اجتازوا جميع المقررات الدراسية بنجاح بناء على توصية مجلسي القسم والكلية واعتماد مجلس الدراسات العليا .
مادة (53) :تصدر نيابة الدراسات العليا للطلاب الحاصلين على دبلوم شهادة الدبلوم مع كشف بيان بالدرجات والتقديرات للمقررات الدراسية .
مادة (54) :تصدر نيابة الدراسات العليا للطلاب الذين اجتازوا المرحلة الأولى لدرجة الماجستير (مقررات التمهيدي) بنجاح شهادة معادلة لدرجة الدبلوم في الحالات الآتية :-
1.إذا حصل الطالب على تقدير عام (مقبول) لا يسمح له بالتسجيل للمرحلة الثانية.
2.إذا انتهت الفترة المحددة لإعداد الرسالة ولم يستطع الطالب إنجاز رسالته ولم يوافق له على تمديد الفترة من جهة الاختصاص.
3.إذا أكدت تقارير المشرف عدم تواصل الطالب معه واستمرار انقطاعه وفصل من البرنامج .
4.إذا تقدم الطالب بطلب خطي بالانسحاب من المرحلة الثانية لعدم قدرته على مواصلة الدراسة .
مادة (55) :يمنح مجلس الجامعة درجة الماجستير أو الدكتوراه للطلاب الذين اجتازوا مناقشة رسائلهم بنجاح بناء على قرار لجان المناقشة والحكم وتوصية مجلسي القسم والكلية واعتماد مجلس الدراسات العليا .
مادة (56) :تصدر نيابة الدراسات العليا للطلاب الحاصلين على درجة الماجستير أو الدكتوراه شهادة الدرجة بعد إيداع الطالب عشر نسخ من رسالته ونسخة الكترونية لديها مصوبة وموقعة من لجنة المناقشة والحكم ومطابقة لمواصفات الرسائل المحددة في المادة (61 ، 62 ، 63) .
مادة (57) :تقوم إدارة الجامعة بطباعة الرسائل العلمية (الماجستير– الدكتوراه) التي توصي لجان المناقشة والحكم في قرارها بطباعتها على نفقة الجامعة وتبادلها مع الجامعات الأخرى .
مادة (58) :جميع الوثائق المتعلقة بطلاب الدراسات العليا تصدر من نيابة الدراسات العليا والبحث العلمي بعد استكمال جميع الإجراءات اللازمة .
،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،* البــاب الســادس *
* الرسـائل العلميـــة
أولاً : الهيكل العام للرسائل :-
مادة (59) :يتكون الهيكل العام للرسائل العلمية المقدمة من طلاب الدراسات العليا من الأتي :-
أ- الغلاف الخارجي .
ب - صفحة بيضاء بعد الغلاف الأمامي وأخرى قبل الغلاف الخلفي.
ج - صفحة العنوان .
د - إقرار المشرف .
هـ - صفحة قرار لجنة المناقشة والحكم .
و - صفحة الإهداء (إن وجد) .
ز - صفحة الشكر والتقدير ( إن وجد )
ح - قائمة بالرموز إن وجدت .
ط - ملخص الرسالة .
ي - المقدمة .
ك - مكونات أقسام أو أبواب وفصول (الرسالة أو الأطروحة) .
ل - المصادر .
م - الملاحق .
ن - قائمة بالمصطلحات العلمية .
س - قائمة الجداول والأشكال .
ع - الفهارس العامة .
ف - قائمة محتويات الرسالة .
ص - ملخص للرسالة بلغة أخرى بشرط أن يكون أحد الملخصين باللغة العربية .
مادة (60) :المواصفات الشكلية للرسائل والأطروحات العلمية هي :-
أ- يكون الغلاف الخارجي للرسائل والأطروحات من النوع الصلب والمجلد وباللون الأخضر الغامق لأطروحات الدكتوراه وباللون الأزرق الغامق (الكحلي) لرسائل الماجستير .
ب - يحفر على الغلاف بخط واضح بالحروف الذهبية محتويات صفحة العنوان والتي تتضمن الأتي :-
1.الجامعة + الدراسات العليا والبحث العلمي + الكلية + القسم .
2.عنوان الرسالة في منتصف الغلاف .
3.اسم الطالب ({أطروحة الدكتوراه /رسالة ماجستير} – المقدمة من الطالب /......) .
4.اسم المشرف أو لجنة الإشراف على الرسالة .
5.العام بالهجري والميلادي .
6.كما يكتب على كعب الغلاف في أعلاه أفقيا الدرجة العلمية وعمودياً في الوسط اسم الطالب وأفقيا في الأسفل العام بالهجري والميلادي وعلى أن تكون الكتابة من الأعلى والأسفل على بعد 3 سنتيمتر من حرف كعب الغلاف .
7.يشترط أن يكون الغلاف زائداً على حجم ورق (الرسالة/الأطروحة) بنصف سنتيمتر من جميع الاتجاهات .
8.محتويات صفحة العنوان كما كتب في الغلاف .
مادة (61) :يجب عند طباعة الرسالة العلمية مراعاة الأتي :-
1.أن تكون الطباعة بخط واضح رقم (12) للهامش ورقم (14) للمتن وخالية من الأخطاء المطبعية .
2.أن يكون الورق المستخدم لطباعة الرسالة باللون الأبيض مجم 80 جرام نوع A4 .
3.أن تكون الطباعة على وجه واحد من الورقة .
4.أن ترقم الصفحات بأرقام متسلسلة في وسط الصفحة من أسفل .
5.أن تكون المسافات متناسقة بين الأسطر على أن يكون الفرق بين الأسطر (2) مسافتان .
6.أن يترك هامش (فراغ) من الجهة اليمنى للرسالة التي تطبع باللغة العربية ومن الجهة اليسرى للرسالة التي تطبع باللغة الأجنبية وذلك بمقدار ثلاثة ونصف سنتيمتر لكل ورقة .
7.أن يترك هامش بمقدار سنتيمترين ونصف من بقية الجهات .
8.إذا كانت الرسالة تحتوي على صور فوتوغرافية أو خرائط أو أشكال أخرى يجب أن تكون المواد المستعملة لها من النوع غير القابل للتلف وملصقة بشكل جيد ومتناسقة مع حجم صفحات الرسالة .
* البــاب الســابع *
* نظام الإشراف المشترك
مادة (62) : يهدف نظام الإشراف المشترك إلى الأتي :-
أ- تأهيل منتسبي الجامعة للحصول على درجة الماجستير أو درجة الدكتوراه في مختلف التخصصات لخدمة التنمية في اليمن
ب -توثيق التعاون العلمي بين الجامعة والجامعات العربية والإسلامية والأجنبية.
ج - تنشيط البحث العلمي وتنوع مصادره وتبادل المعلومات والخبرات.
مادة (63) : يتم التسجيل في هذا النظام وفقاً لبنود الاتفاقيات الموقعة بين الجامعة والجامعات الأخرى وبما لا يخالف هذه اللائحة .
مادة (64) : يعين مشرفان أحدهما من جامعة صنعاء والأخر من الجامعة المشاركة وبحسب بنود الاتفاقيات .
مادة (65) : يعامل الطلبة المسجلون على نظام الإشراف المشترك أسوة بزملائهم طلبة الدراسات العليا بالجامعة .
مادة (66) : تتحمل الجامعة تكاليف الإشراف المشترك في الحالات الآتية :-
1.سفر الطالب (من منتسبي الجامعة) للقاء المشرف وتحدد بزيارتين كحد أقصى لطالب الماجستير وثلاث زيارات كحد أقصى لطالب الدكتوراه وبمدة لا تزيد عن شهر لكل زيارة بعد موافقة مجلسي القسم والكلية واعتماد مجلس الدراسات العليا بعد موافقة المشرف .
2.عندما يتطلب حضور المشرف الرئيسي الخارجي للأشراف على رسالة الطالب تحدد بزيارتين كحد أقصى لطالب الماجستير وثلاثة زيارات كحد أقصى لطالب الدكتوراه وبمدة لا تزيد عن شهر لكل زيارة بناءً على توصية مجلسي القسم والكلية واعتماد مجلس الدراسات العليا .
3.أي تكاليف أخرى تنص عليها الاتفاقيات المعتمدة.
* الباب الثـامن *
* أحكام عامـة *
مادة (67) : لا يجوز فتح برامج دراسات عليا في كليات ومراكز الجامعة إلا بعد موافقة مجلس الدراسات العليا وإقرارها من مجلس الجامعة
مادة (68) : تقوم كليات ومراكز الجامعة برفع مشاريع برامج الدراسات العليا الجديدة إلى مجلس الدراسات العليا بما لا يتعارض مع رسالة الكلية وأهدافها موضحاً بها (أهداف البرنامج وما يشمله من مقررات وعددها ومفرداتها – عدد الساعات المعتمدة لكل مقرر – الطاقة الاستيعابية لكل برنامج – الهيئة التدريسية المتاحة في القسم للبرنامج – جهة التمويل للبرنامج - إضافة إلى موافقة مجلسي القسم والكلية على فتح البرنامج)
مادة (69) : يلغى قبول الطلاب الذين يتم تسجيلهم في برامج الدراسات العليا في الكليات مباشرة
مادة (70) : لا يجوز للكليات قبول عدد يقل عن عشرة طلاب في برنامج الدراسات العليا في القسم الواحد أو يقل عن خمسة طلاب في التخصص الفرعي بالقسم .
مادة (71) : لا يجوز لكليات ومراكز الجامعة إبرام اتفاقيات خاصة بدعم برامج الدراسات العليا أو تمويلها أو اتفاقيات إشراف مشترك بينها وبين جهة أخرى إلا بعد موافقة رئيس الجامعة .
مادة (72) : لا يحق للطا لب التسجيل في برنامجين من برامج الدراسات العليا في آن واحد.
مادة (73) : للكليات والمراكز المتخصصة التي تنشا بالجامعة وضع لوائح دراسات عليا خاصة بها وطبقاً لنظامها، شريطة عدم تعارضها مع نصوص هذه اللائحة ولا تصبح هذه اللوائح نافذة إلا بعد اعتمادها من مجلس الدراسات العليا وإقرار مجلس الجامعة .
مادة (74) :مع عدم الإخلال بأحكام هذه اللائحة يتعين لقبول الموفد إلى جامعة صنعاء على منح التبادل الثقافي إحضار مذكرة من وزارة التعليم العالي بالترشيح على هذه المقاعد وفقاً للإجراءات المتبعة لهذا الخصوص
مادة (75) : يفصل الطالب من برامج الدراسات العليا في الحالات الآتية :-
أ- إذا اتضح أن قبوله لا يتفق مع قواعد شروط القبول .
ب- إذا تجاوز مدة الانقطاع عن المشرف سنه تقويمية .
ج - إذا تم الفصل وفقاً للفقرة (ج) من المادة (20).
د - إذا ارتكب أي مخالفه توجب فصله بموجب القوانين والأنظمة واللوائح المعمول بها في الجامعة .
مادة (76) : يلغى قيد الطالب في الحالات الآتية :-
1.إذا قبل الطالب في البرنامج ولم يستكمل إجراءات التسجيل خلال الفترة المحددة في هذه اللائحة .
2.إذا انسحب الطالب من الدراسة أو طلب تحويله إلى جامعة أخرى .
3.إذا أوقف قيده ولم يعده رسمياً بعد انتهاء الفترة .
4.إذا أهمل الطالب في إنجاز رسالته وانقطع عن الدراسة والبحث بحسب المادة (28 فقرة (ب)) من هذه اللائحة
5.إذا نص قرار لجنة المناقشة والحكم على رفض الرسالة لعدم صلاحيتها .
6.إذا لم يسدد الطالب الرسوم الدراسية ويحصل على البطاقة الجامعية بداية كل عام دراسي بحسب المدة المحددة في هذه اللائحة .
7.إذا اتضح أن الطالب مسجل في برنامجين من برامج الدراسات العليا في آن واحد يلغى قيده في أحدهما .
مادة (77) : لا يسمح للطلاب الذين تم نجاحهم في بعض مقررات الدبلومات أو التمهيدي ماجستير أو الدكتوراه الحصول على أي وثيقة تفيد نجاحهم في هذه المقررات حصراً .
مادة (78) : لا يجوز قبول أي موضوع أو عنوان رسالة في تخصص دقيق سبق مناقشته من طالب آخر في الجامعة
مادة (79) : يمكن الاستعانة بمشرف رئيس أو مشارك من كلية أخرى بالجامعة عند الاحتياج للتخصص الدقيق
مادة (80) : تمنح درجة الماجستير أو درجة الدكتوراه في جميع الكليات بدون تقدير .
مادة (81) : لا يجوز للجنة المناقشة إجراء أي تعديل أو تغيير في عنوان (الرسالة/الأطروحة) أو تغيير التخصص الرئيسي أو الفرعي .
مادة (82) : يجوز للكليات والمراكز فتح برامج دبلومات متخصصة أو مهنية بعد موافقة مجلس الدراسات العليا .
مادة (83) : كل مسألة لم يرد بها نص في هذه اللائحة يتم الرجوع بشأنها إلى اللوائح والأنظمة المعمول بها في الجامعة
مادة (84) : تعد كل كلية ومركز تقريراً سنوياً مفصلاً عن سير الدراسة في برامج الدراسات العليا يعرض على مجلس الدراسات العليا نهاية كل عام دراسي .
مادة (85) : أي نص في لائحة داخلية في أي كلية من الكليات يتعارض مع نصوص هذه اللائحة يعتبر لاغياً .
مادة (86) : تلغى لائحة الدراسات العليا السابقة وملحقاتها اعتباراً من تاريخ إقرار هذه اللائحة من مجلس الجامعة وإصدارها بقرار من رئيس الجامعة .
مادة (87) :بما لا يتعارض مع أحكام هذه اللائحة يعمل بالقواعد العامة لوقف القيد وعدم أداء الامتحانات بعذر الواردة في اللائحة المنظمة لشئون الطلاب للمرحلة الجامعية الأولى بجامعة صنعاء .
مادة (88) :يعمل بهذا اللائحة من تاريخ موافقة مجلس الجامعة .
صدرت بجامعة صنعاء بتاريخ 22/ ربيع أخر /1427هـ
الموافق 21 / مايو /2006م
رئيس الجامعة
أ.د/ خالد عبدالله طميم
|
|
|
|